المرداوي
383
الإنصاف
وتقدم نظير ذلك في باب عشرة النساء . قوله ( وإن اختلفا في نشوزها أو تسليم النفقة إليها فالقول قولها مع يمينها ) . هذا المذهب جزم به في المحرر والوجيز والشرح وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره . وقال الآمدي إن اختلفا في النشوز فإن وجبت بالتمكين صدق وعليها إثباته وإن وجبت بالعقد صدقت وعليه إثبات المنع وإن اختلفا بعد إثبات التمكين لم يقبل قوله . وقال في التبصرة يقبل قوله قبل الدخول وقولها بعده . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله في النفقة أن القول قول من يشهد له العرف . قوله ( وإن اختلفا في بذل التسليم فالقول قوله مع يمينه بلا خلاف أعلمه ) . قوله ( وإن أعسر الزوج بنفقتها أو ببعضها أو بالكسوة ) . وكذا ببعضها خيرت بين فسخ النكاح والمقام وتكون النفقة دينا في ذمته . يعني نفقة الفقير ومحله إذا لم تمنع نفسها . الصحيح من المذهب أن لها الفسخ بذلك مطلقا وعليه جماهير الأصحاب . ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . قال المصنف والشارح هذا المذهب .